أحكام الطهارة الصحيحة
◄ حكم ما يخرج من الذكر بعد الوضوء وأثناء الصلاة؟
• هذا السائل حكمه حكم البول ، وعليك أن تستنجي منه ، وتغسل ما أصاب سراويلك أو إزارك، وإذا حدث في الصلاة بطلت الصلاة ، وإذا حدث بعد الوضوء بطل الوضوء؛ لأن حكمه حكم البول ، إلا أن يكون مستمراً معك على سبيل السلس، إذا كان مستمراً لا ينقطع إلا الشيء اليسير وإلا في الغالب أنه معك ، فهو معفو عنه ، إذا توضأت بعد دخول الوقت لا يضرك إذا صليت به ، لكن إذا كان ليس بمستمر إنما يحدث بعض الأحيان ، فهذا متى حدث ينقض الوضوء ويبطل الصلاة إذا وقع فيها ،
والواجب عليك أن تغسل ما أصاب سراويلك أو إزارك أو قميصك وتستنجي منه أيضاً وتعيد الوضوء متى حدث ، إلا أن يكون أمرًا مستمرًا كالبول المستمر وكالمستحاضة ، فهذا إذا كان مستمرًا معه يستنجي عند دخول الوقت ، ويغسل ما أصاب ثيابه ، ثم بعد هذا إذا خرج منه شيء في أثناء الوقت أو في أثناء الصلاة يكون معفواً عنه ، كصاحب السلس المستمر ، وكالمرأة المستحاضة بالدم الدائم ، نسأل الله للجميع العافية..
#فتاوى الرجال
◄ هل إفرازات المرأة الطبيعية تنقض الوضوء؟
• الإفرازات التي تخرج من المرأة حكمها حكم بقية ما يخرج من السَّبيلين ، والقاعدة عند أهل العلم: أنَّ ما خرج من السَّبيلين من دبرٍ أو قُبُلٍ من أشياء ينقض الوضوء : البول ، والغائط ، والمذي ، والودي، كل ذلك ينقض الوضوء ، وهكذا الدم ، مثل: دم الاستحاضة ، وهكذا المياه التي تخرج من فرجها ، كل هذا يُسمَّى: ناقضًا من نواقض الوضوء .
وإذا استمرَّ معها صارت مثل المستحاضة ، مثل صاحب السلس ، تتوضأ لوقت كل صلاةٍ وتُصلي على حسب حالها ولو خرج ، إذا كان الماء مُستمرًّا معها ، إذا دخل وقتُ صلاة الفجر توضأت وصلَّت ولو خرج منها ، وهكذا الظهر ، وهكذا العصر ، وهكذا المغرب ، وهكذا العشاء ، تتوضأ إذا دخل الوقتُ كالمستحاضة التي يستمر معها الدم ، وتُصلي على حسب حالها والحمد لله.
وينبغي أن تتحفظ بشيءٍ من قطنٍ ونحوه ، إذا استنجت تتحفظ بشيءٍ حتى لا يخرج ، وإذا استعملت المناديل قبل الوضوء بدلًا من الماء -إذا كان قد يشقّ عليها الماء- فالمناديل تكفي ، إذا تنشفت بالمناديل ثلاث مراتٍ فأكثر حتى تُنقي المحلَّ ، ثم توضأت وضوء الصلاة: بغسل الوجه واليدين إلى آخره؛ كفى ذلك ، وهي بهذا يكون لها حكمُ المستحاضة إذا استمرَّ معها هذا الشيء وكثر ولم ينقطع .
#فتاوى النساء
صفة الغسل من الحيض والجنابة نوعان:
- النوع الأول : صفة واجبة (مجزئة) ، وهي أن يعم بدنه كله بالماء ، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان ، فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6] .
- النوع الثاني : صفة كاملة ، وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي ﷺ ، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه ، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة ، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ، ثم يغسل بقية بدنه . هذه صفة الغسل الكامل"
- لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض إلا أنه يستحب دلك الشعر في غسل الحيض أشد من دلكه في غسل الجنابة ، ويستحب فيه أيضا أن تتطيب المرأة في موضع الدم ، إزالة للرائحة الكريهة.
روى مسلم (332) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ رضي الله عنها سَأَلَتْ النَّبِيَ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ :
« تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا ، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ» .
وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : «تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ» .
فَقَالَتْ عَائِشَةُ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ .
ففَرَّق ﷺ بين غسل الحيض وغسل الجنابة ، في دلك الشعر ، واستعمال الطيب.
والله ولي التوفيق
جزاك الله خيرا
ردحذف