لباس الصحابيات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم
وهديه الشريف في الحجاب الشرعي
إن من أعظم أمور الدين الإسلامي الحفاظ على فطرة الإنسان السليمة ومنها حفاظه على المرأة فجعلها الجوهرة المكنونه التي يجب الحفاظ عليها من كافه الجوانب لان المرأة هي الأم التي تربي المجتمع الصحيح وتنشيء جيلا صحيحا سويا
فكان حرص الإسلام عليها ينطلق بداية بسترها عن اعين الناس حفظاها عليها من التلوث حتى تبقى نقية طاهرة تربي جيلا طاهرا صالحا
ومن اهم النساء اللواتي يقتدين بهن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هن الصحابيات الجليلات اللواتي كن يستشرن النبي صلى الله عليه وسلم في كل امور حياتهن حتى يكن اهلا لحمل الامانة التي اوكلت إليهن وهي الفطرة
فقد ذكَر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنَّ يلبسْنَ القمُص اللاتي تَصِل إلى الكعبين في القدمين، وإلى الكفَّين في اليدَين.
مِن هذا المُنطَلق قال ابن قدامة - رحمه الله -: قال الأثرم: سألتُ أبا عبدالله عن رجل يَنظُر إلى شعر امرأة أبيه أو امرأة ابنه؟ فقال: هذا القرآن: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ إلا لكذا وكذا، قلت: فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها؟ قال: لا، ما يُعجِبني، ثم قال: أنا أكرَهُ أن يَنظُر من أمه وأخته إلى مثل هذا.
وقال ابن حزم - رحمه الله -: صحَّ عن إبراهيم ألا ينظر مِن ذات المحرَم إلا إلى ما فوق الصدر، وكره الساقين.
2- قال تعالى: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 60]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: 32]،
وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31]...إلى غير ذلك من الآيات.
وجه الدلالة من الآيات:
إن المتأمِّل لهذه الآيات بعيدًا عن المؤثِّرات الخارجية يجد مقاصد كلية جامعة، ويقف على حصانة منيعة وحِراسة محكمة لحدود العلاقة بين الجنسَين، لا يتصور معها إطلاقًا السماح لشابَّة أن تُبرِز مفاتنها ، وتتمشَّى بين محارمها ونسائها كاشفة جسدها وتحت ركبتها أيعقل هذا يا عباد الله! في شريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد؟!
3- قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾ [الأحزاب: 59]، وقال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ ﴾ [الأعراف: 26].
وجه الدلالة من الآيتين:
إن الله - جل وعلا - جعل كون نساء المؤمنين يُعرفْنَ باللباس الفارق أمرًا مقصودًا، فلباس المرأة يُقصَد منه ما يلي:
• الاستِتار والاحتِشام.
• إظهار الفرق بين النِّساء والرجال.
• إظهار الفَرْق بين المُسلِمات والكافرات.
• إظهار الفَرق بين العفيفات والعاهِرات.
إذا تقرَّر هذا فالملابس النسائية القصيرة والشفافة والضيقة تَخلو مِن روح هذه المقاصد الشرعية.
4- قال تعالى: ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب:33].
وجْه الدلالة من الآية:
إن الله - جل وعلا - نهى نساءنا عن تبرُّج الجاهلية الأولى، فدلت الآية بمنطوقها على أنه يَحرُم على المؤمنات أن يلبسْنَ القصير أو الشفاف أو الضيِّق؛ لأن المرأة فيها متبرِّجة شرعًا وعرفًا ولغةً، والآية عامة لم تُفرِّق بين أن يكون التبرُّج عند قريب أو بعيد، فمَن حمَل الآية على البعيد دون القريب فقد تأولها على غير تأويلها، والتخصيص يَحتاج إلى دليل ممَّن جاءنا بالإسلام والإيمان والإحسان، ولا دليلَ هنا.
هذا، ولا ريب في تحريم مُشابهة الجاهليات في هيئتهنَّ وهديهن وزيِّهن، وهذه الثياب المَحظورة سمة لهنَّ؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن تشبَّه بقوم فهو مِنهم)).
وقال علي - رضي الله عنه -: "مَن تزيَّا بزيِّ قوم فهو منهم".
5- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المرأة عَورة، فإذا خرجَت استَشْرَفها الشيطان)).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المرأة عَورة)).
وجْه الدَّلالة من الحديث:
إنه على وجازته صريح في كون المرأة عورة، هذا قول مَن أُعطي جوامع الكَلِم، فلا يَحِلُّ لنا أن نردَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ونقول: إن ما فوق السرة وتحت الركبة ليس بعورة، إلا أن يكون معَنا منه دليل يصحُّ الاحتِجاج به، ولا دليل هنا.
وقد أخرج سعيد بن منصور والبَيهقي في سننه وابن المُنذِر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتَب إلى أبي عبيدة أما بعد؛ فإنه بلغَني أن نساء المسلمين يَدخلْنَ الحمَّامات مع نساء أهل الشرك، فإنه لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يَنظُر إلى عورتها إلا أهل ملَّتها، فسمَّى بدن المرأة عورة؛ لأن ما بين السرة والرُّكبة لا يَحِلُّ لأحد غير الزوج أن ينظر إليه.
وعن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قال: كلُّ شيء مِن المرأة عورة حتى ظفرها، وروي مِثلُ ذلك عن الإمام أحمد، وهو قول مالك.
وقال الإمام أحمد - على ما نقَله أبو طالب -: "ظُفر المرأة عورة، فإذا خرجَت مِن بيتِها فلا تُبِن منها شيئًا ولا خفَّها، فإن الخفَّ يَصِف القدَم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمِّها زرًّا عند يدِها، حتى لا يَبين منها شيء".
فثبَت بهذا الحديث وما في معناه: أن الأصل في المرأة أن كل شيء منها عورة، فلا يحلُّ إخراج شيء مِن هذا العموم حتى يقوم دليل صَحيح صريح على إخراجه، فمَن قال: إن ما فوق السرَّة وتحت الركبة ليس بعورة عند النساء والمَحارم، قيل له: أين الدليل على ذلك؟ ولا دليلَ هنا.
وثمَّة مِن جِهة النظر على طريقة الفقهاء ما يؤيد أن ما لا يظهَر غالبًا عورة، وهو أنه لا يلزم المرأة كشفُه في الإحرام، ولا يَجوز لها إظهاره في الصلاة، ولا يشقُّ سترُه، ولا تدعو الحاجة إلى ترك تغطيتِه، ويُوارى عادة.
6- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((عَورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل، وعورة المرأة على المرأة كعَورة المرأة على الرجل)).
وجْه الدلالة من الحديث:
وجوب تَستُّر المرأة مع المرأة، وأنه لا يَجوز لها أن تتهاوَن فتَتكشَّف بحُجَّة أنها عند امرأة، وقد دلَّ الحديثُ على أن المرأة يجب عليها أن تستُرَ عند المرأة ما يُغطَّى عادة في بيتها؛ لأن المرأة لا يَجوز لها أن تتعرَّى عند محرمها مُكتفيةً بسَترِ ما بين السرة والركبة.
7- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"((مَن جرَّ ثوبه خُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة))، فقالت أمُّ سلَمة: فكيف يصنَع النساء بذيولهنَّ؟ قال: ((يُرخين شِبرًا)) فقالت: إذًا تَنكشِف أقدامهنَّ، قال: ((فيُرخينه ذراعًا لا يَزدن عليه))، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ((إذًا تَخرُج سوقهنَّ))، ورواه أحمد ولفظه: "إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذَّيل، فقال: ((اجعلنه شِبرًا))، فقلْن: إن شبرًا لا يستر من عورة، فقال: ((اجعلنه ذراعًا)).
وللبزار من حديث عمر - رضي الله عنه - قال: ((شِبرًا))، فقلن: شبر قليل، تخرُج منه العورة، قال: ((فذراعًا))، قلْن: تبدو أقدامهُنَّ، قال: ((ذراعًا لا يزدْن على ذلك)).
وجه الدلالة من الحديث:
إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر نساءه على قولهنَّ: إن شِبرًا لا يستر من عورة، وعَملُ كثير من الفتيات اليوم - هداهنَّ الله - مُناقض لعمل الصحابيات تمامًا، وذلك أنهنَّ يَخرجن للحفلات والسهرات وقصور الأفراح بالملابس المحظورة؛ كالقصيرة، والشفافة، والضيِّقة، ويستفاد من عمل الصحابيات رضي الله عنهنَّ في جر ذيولهنَّ ذراعًا أن المتعين على المرأة إذا خرجت من بيتها أن تستتِرَ سترًا شاملاً لا فتنة فيه.
إذا تقرَّر هذا فإن من المخالفات ما تفعله بعض الفتيات؛ حيث يلبسْنَ الثياب القصيرة التي تبلغ الركبتَين، وتلبس تحته السراويل الطويلة الضيقة المحجِّمة لسوقهن وأقدامهنَّ؛ لأنَّ هذا وإن ستر لون البشرة إلا أنه يُظهِر حجم الساق، وهذا يُنافي ملبوس المحتشمات وعمل المسلمات قرنًا بعد قرن.
وقد نقل ابن تيميَّة حديث أم سلمة، ثم ذكَر أن هذا ليس معينًا للستر، فلو لبست المرأة خفًّا واسعًا صلبًا كالموق، وتدلَّى فوقه الجلباب بحيث لا يظهَر حجم القدم، لكان هذا مُحصِّلاً للمقصود
وثمَّة توجُّس أن تكون لبسة النساء لهذه الملابس المحظورة من جنس الخُيلاء المنهي عنه؛ لأن جرَّ الثياب في حق الرجال من المخيلة، فحَسرُ الثياب في حق النساء لا يُستبعد أن يكون من المخيلة التي لا يُحبها الله، وكثيرًا ما يختال ضعيفات الإيمان ناقصات العقول بمثل هذه الملابس، ويُباهين به ليراه الناس، نعوذ بالله من انتِكاس الفِطَر.
شروط الحجاب الصحيح
من هدي النبي صلى الله عليه وسلم
أن يكون ساترًا لعورة المرأة عدا الوجه والكفين حسب قول البعض:
أجمع أئمة وفقهاء المسلمين كلهم ـ لم يشذ عنهم أحد ـ على أن ما عدا الوجه والكفين من المرأة داخل في وجوب الستر أمام الأجانب.
أما بالنسبة للوجه والكفين فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. قال الجزيري:
«عورة المرأة عند الشافعية والحنابلة جميع بدنها، ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب، إلا إذا دعت لذلك ضرورة كالطبيب المعالج، والخاطب للزواج، والشهادة أمام القضاء، والمعاملة في حالة البيع والشراء، فيجوز أن تكشف وجهها و كفيها. وعورة المرأة عند الحنفية والمالكية جميع بدن المرأة إلا الوجه والكفين، فيباح للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في الطرقات، وأمام الرجال الأجانب.
ولكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان كشف الوجه واليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي، أو لما فيهما من الزينة كالأصباغ و المساحيق التي توضع عادة للتجمل أنواع الحلي فإنه يجب سترهما».
أن يكون سميكًا غير شفاف فلا يصف ما تحته من الجسم:
لأن الغرض من الحجاب الستر، فإن لم يكن ساترا لا يسمى حجابا لأنه لا يمنع الرؤية، ولا يحجب النظر، لقوله ﷺ فيما رواه مسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا و كذا ..» وفي رواية مسيرة خمسمائة سنة.
ومعنى قوله ﷺ : (كاسيات عاريات) أي: كاسيات في الصورة عاريات في الحقيقة لأنهن يلبس ملابس لا تستر جسدا، ولا تخفي عورة. والغرض من اللباس الستر، فإذا لم يستر اللباس كان صاحبه عاريا.
ومعنى (مميلات مائلات): مميلات لقلوب الرجال مائلات مشيتهن يتبخترن بقصد الفتنة والإغراء. ومعنى (كأسنمة البخت) أي : يصففن شعورهن فوق رؤوسهن حتى تصبح مثل سنام الجمل.
أن يكون اللباس فضفاضًا غير ضيق ولا يصف الجسم:
وذلك للحديث السابق عن (الكاسيات العاريات) وما تفعله بعض المتحجبات من ارتداء ملابس محددة للخصر والصدر كالبلوزة والتنورة، ولو كانت طويلة، لا يفي بشروط الحجاب الصحيح.
ألا يكون الثوب فيه تشبه بملابس الرجال:
للحديث الذي رواه الحاكم عن ابي هريرة : «لعن النبي الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل»، وقال فيما رواه البخاري والترمذي واللفظ له : (لعن الله المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء) أي المتشبهات بالرجال في أزيائهن وأشكالهن.
ألا يكون زينة في نفسه، أو مبهرجا ذا ألوان جذابة تلفت الأنظار:
لقوله تعالى: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» ومعنى {ما ظهر منها} أي بدون قصد ولا تعمد، فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز إبداؤه، ولا يسمى حجابا، لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب.
فعليك اختي المؤمنة واخي المؤمن ان تحرصوا على ستر المرأة وصونها والحفاظ عليها لانها إن صلحت صلح المجتمع وصلح الإسلام وصلح الأبناء
والله ولي التوفيق
فكان حرص الإسلام عليها ينطلق بداية بسترها عن اعين الناس حفظاها عليها من التلوث حتى تبقى نقية طاهرة تربي جيلا طاهرا صالحا
ومن اهم النساء اللواتي يقتدين بهن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هن الصحابيات الجليلات اللواتي كن يستشرن النبي صلى الله عليه وسلم في كل امور حياتهن حتى يكن اهلا لحمل الامانة التي اوكلت إليهن وهي الفطرة
فقد ذكَر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنَّ يلبسْنَ القمُص اللاتي تَصِل إلى الكعبين في القدمين، وإلى الكفَّين في اليدَين.
مِن هذا المُنطَلق قال ابن قدامة - رحمه الله -: قال الأثرم: سألتُ أبا عبدالله عن رجل يَنظُر إلى شعر امرأة أبيه أو امرأة ابنه؟ فقال: هذا القرآن: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ إلا لكذا وكذا، قلت: فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها؟ قال: لا، ما يُعجِبني، ثم قال: أنا أكرَهُ أن يَنظُر من أمه وأخته إلى مثل هذا.
وقال ابن حزم - رحمه الله -: صحَّ عن إبراهيم ألا ينظر مِن ذات المحرَم إلا إلى ما فوق الصدر، وكره الساقين.
2- قال تعالى: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 60]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: 32]،
وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31]...إلى غير ذلك من الآيات.
وجه الدلالة من الآيات:
إن المتأمِّل لهذه الآيات بعيدًا عن المؤثِّرات الخارجية يجد مقاصد كلية جامعة، ويقف على حصانة منيعة وحِراسة محكمة لحدود العلاقة بين الجنسَين، لا يتصور معها إطلاقًا السماح لشابَّة أن تُبرِز مفاتنها ، وتتمشَّى بين محارمها ونسائها كاشفة جسدها وتحت ركبتها أيعقل هذا يا عباد الله! في شريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد؟!
3- قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾ [الأحزاب: 59]، وقال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ ﴾ [الأعراف: 26].
وجه الدلالة من الآيتين:
إن الله - جل وعلا - جعل كون نساء المؤمنين يُعرفْنَ باللباس الفارق أمرًا مقصودًا، فلباس المرأة يُقصَد منه ما يلي:
• الاستِتار والاحتِشام.
• إظهار الفرق بين النِّساء والرجال.
• إظهار الفَرْق بين المُسلِمات والكافرات.
• إظهار الفَرق بين العفيفات والعاهِرات.
إذا تقرَّر هذا فالملابس النسائية القصيرة والشفافة والضيقة تَخلو مِن روح هذه المقاصد الشرعية.
4- قال تعالى: ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب:33].
وجْه الدلالة من الآية:
إن الله - جل وعلا - نهى نساءنا عن تبرُّج الجاهلية الأولى، فدلت الآية بمنطوقها على أنه يَحرُم على المؤمنات أن يلبسْنَ القصير أو الشفاف أو الضيِّق؛ لأن المرأة فيها متبرِّجة شرعًا وعرفًا ولغةً، والآية عامة لم تُفرِّق بين أن يكون التبرُّج عند قريب أو بعيد، فمَن حمَل الآية على البعيد دون القريب فقد تأولها على غير تأويلها، والتخصيص يَحتاج إلى دليل ممَّن جاءنا بالإسلام والإيمان والإحسان، ولا دليلَ هنا.
هذا، ولا ريب في تحريم مُشابهة الجاهليات في هيئتهنَّ وهديهن وزيِّهن، وهذه الثياب المَحظورة سمة لهنَّ؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن تشبَّه بقوم فهو مِنهم)).
وقال علي - رضي الله عنه -: "مَن تزيَّا بزيِّ قوم فهو منهم".
5- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المرأة عَورة، فإذا خرجَت استَشْرَفها الشيطان)).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المرأة عَورة)).
وجْه الدَّلالة من الحديث:
إنه على وجازته صريح في كون المرأة عورة، هذا قول مَن أُعطي جوامع الكَلِم، فلا يَحِلُّ لنا أن نردَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ونقول: إن ما فوق السرة وتحت الركبة ليس بعورة، إلا أن يكون معَنا منه دليل يصحُّ الاحتِجاج به، ولا دليل هنا.
وقد أخرج سعيد بن منصور والبَيهقي في سننه وابن المُنذِر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتَب إلى أبي عبيدة أما بعد؛ فإنه بلغَني أن نساء المسلمين يَدخلْنَ الحمَّامات مع نساء أهل الشرك، فإنه لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يَنظُر إلى عورتها إلا أهل ملَّتها، فسمَّى بدن المرأة عورة؛ لأن ما بين السرة والرُّكبة لا يَحِلُّ لأحد غير الزوج أن ينظر إليه.
وعن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قال: كلُّ شيء مِن المرأة عورة حتى ظفرها، وروي مِثلُ ذلك عن الإمام أحمد، وهو قول مالك.
وقال الإمام أحمد - على ما نقَله أبو طالب -: "ظُفر المرأة عورة، فإذا خرجَت مِن بيتِها فلا تُبِن منها شيئًا ولا خفَّها، فإن الخفَّ يَصِف القدَم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمِّها زرًّا عند يدِها، حتى لا يَبين منها شيء".
فثبَت بهذا الحديث وما في معناه: أن الأصل في المرأة أن كل شيء منها عورة، فلا يحلُّ إخراج شيء مِن هذا العموم حتى يقوم دليل صَحيح صريح على إخراجه، فمَن قال: إن ما فوق السرَّة وتحت الركبة ليس بعورة عند النساء والمَحارم، قيل له: أين الدليل على ذلك؟ ولا دليلَ هنا.
وثمَّة مِن جِهة النظر على طريقة الفقهاء ما يؤيد أن ما لا يظهَر غالبًا عورة، وهو أنه لا يلزم المرأة كشفُه في الإحرام، ولا يَجوز لها إظهاره في الصلاة، ولا يشقُّ سترُه، ولا تدعو الحاجة إلى ترك تغطيتِه، ويُوارى عادة.
6- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((عَورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل، وعورة المرأة على المرأة كعَورة المرأة على الرجل)).
وجْه الدلالة من الحديث:
وجوب تَستُّر المرأة مع المرأة، وأنه لا يَجوز لها أن تتهاوَن فتَتكشَّف بحُجَّة أنها عند امرأة، وقد دلَّ الحديثُ على أن المرأة يجب عليها أن تستُرَ عند المرأة ما يُغطَّى عادة في بيتها؛ لأن المرأة لا يَجوز لها أن تتعرَّى عند محرمها مُكتفيةً بسَترِ ما بين السرة والركبة.
7- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"((مَن جرَّ ثوبه خُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة))، فقالت أمُّ سلَمة: فكيف يصنَع النساء بذيولهنَّ؟ قال: ((يُرخين شِبرًا)) فقالت: إذًا تَنكشِف أقدامهنَّ، قال: ((فيُرخينه ذراعًا لا يَزدن عليه))، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ((إذًا تَخرُج سوقهنَّ))، ورواه أحمد ولفظه: "إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذَّيل، فقال: ((اجعلنه شِبرًا))، فقلْن: إن شبرًا لا يستر من عورة، فقال: ((اجعلنه ذراعًا)).
وللبزار من حديث عمر - رضي الله عنه - قال: ((شِبرًا))، فقلن: شبر قليل، تخرُج منه العورة، قال: ((فذراعًا))، قلْن: تبدو أقدامهُنَّ، قال: ((ذراعًا لا يزدْن على ذلك)).
وجه الدلالة من الحديث:
إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر نساءه على قولهنَّ: إن شِبرًا لا يستر من عورة، وعَملُ كثير من الفتيات اليوم - هداهنَّ الله - مُناقض لعمل الصحابيات تمامًا، وذلك أنهنَّ يَخرجن للحفلات والسهرات وقصور الأفراح بالملابس المحظورة؛ كالقصيرة، والشفافة، والضيِّقة، ويستفاد من عمل الصحابيات رضي الله عنهنَّ في جر ذيولهنَّ ذراعًا أن المتعين على المرأة إذا خرجت من بيتها أن تستتِرَ سترًا شاملاً لا فتنة فيه.
إذا تقرَّر هذا فإن من المخالفات ما تفعله بعض الفتيات؛ حيث يلبسْنَ الثياب القصيرة التي تبلغ الركبتَين، وتلبس تحته السراويل الطويلة الضيقة المحجِّمة لسوقهن وأقدامهنَّ؛ لأنَّ هذا وإن ستر لون البشرة إلا أنه يُظهِر حجم الساق، وهذا يُنافي ملبوس المحتشمات وعمل المسلمات قرنًا بعد قرن.
وقد نقل ابن تيميَّة حديث أم سلمة، ثم ذكَر أن هذا ليس معينًا للستر، فلو لبست المرأة خفًّا واسعًا صلبًا كالموق، وتدلَّى فوقه الجلباب بحيث لا يظهَر حجم القدم، لكان هذا مُحصِّلاً للمقصود
وثمَّة توجُّس أن تكون لبسة النساء لهذه الملابس المحظورة من جنس الخُيلاء المنهي عنه؛ لأن جرَّ الثياب في حق الرجال من المخيلة، فحَسرُ الثياب في حق النساء لا يُستبعد أن يكون من المخيلة التي لا يُحبها الله، وكثيرًا ما يختال ضعيفات الإيمان ناقصات العقول بمثل هذه الملابس، ويُباهين به ليراه الناس، نعوذ بالله من انتِكاس الفِطَر.
شروط الحجاب الصحيح
من هدي النبي صلى الله عليه وسلم
أن يكون ساترًا لعورة المرأة عدا الوجه والكفين حسب قول البعض:
أجمع أئمة وفقهاء المسلمين كلهم ـ لم يشذ عنهم أحد ـ على أن ما عدا الوجه والكفين من المرأة داخل في وجوب الستر أمام الأجانب.
أما بالنسبة للوجه والكفين فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. قال الجزيري:
«عورة المرأة عند الشافعية والحنابلة جميع بدنها، ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب، إلا إذا دعت لذلك ضرورة كالطبيب المعالج، والخاطب للزواج، والشهادة أمام القضاء، والمعاملة في حالة البيع والشراء، فيجوز أن تكشف وجهها و كفيها. وعورة المرأة عند الحنفية والمالكية جميع بدن المرأة إلا الوجه والكفين، فيباح للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في الطرقات، وأمام الرجال الأجانب.
ولكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان كشف الوجه واليدين يثير الفتنة لجمالها الطبيعي، أو لما فيهما من الزينة كالأصباغ و المساحيق التي توضع عادة للتجمل أنواع الحلي فإنه يجب سترهما».
أن يكون سميكًا غير شفاف فلا يصف ما تحته من الجسم:
لأن الغرض من الحجاب الستر، فإن لم يكن ساترا لا يسمى حجابا لأنه لا يمنع الرؤية، ولا يحجب النظر، لقوله ﷺ فيما رواه مسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا و كذا ..» وفي رواية مسيرة خمسمائة سنة.
ومعنى قوله ﷺ : (كاسيات عاريات) أي: كاسيات في الصورة عاريات في الحقيقة لأنهن يلبس ملابس لا تستر جسدا، ولا تخفي عورة. والغرض من اللباس الستر، فإذا لم يستر اللباس كان صاحبه عاريا.
ومعنى (مميلات مائلات): مميلات لقلوب الرجال مائلات مشيتهن يتبخترن بقصد الفتنة والإغراء. ومعنى (كأسنمة البخت) أي : يصففن شعورهن فوق رؤوسهن حتى تصبح مثل سنام الجمل.
أن يكون اللباس فضفاضًا غير ضيق ولا يصف الجسم:
وذلك للحديث السابق عن (الكاسيات العاريات) وما تفعله بعض المتحجبات من ارتداء ملابس محددة للخصر والصدر كالبلوزة والتنورة، ولو كانت طويلة، لا يفي بشروط الحجاب الصحيح.
ألا يكون الثوب فيه تشبه بملابس الرجال:
للحديث الذي رواه الحاكم عن ابي هريرة : «لعن النبي الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل»، وقال فيما رواه البخاري والترمذي واللفظ له : (لعن الله المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء) أي المتشبهات بالرجال في أزيائهن وأشكالهن.
ألا يكون زينة في نفسه، أو مبهرجا ذا ألوان جذابة تلفت الأنظار:
لقوله تعالى: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» ومعنى {ما ظهر منها} أي بدون قصد ولا تعمد، فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز إبداؤه، ولا يسمى حجابا، لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب.
فعليك اختي المؤمنة واخي المؤمن ان تحرصوا على ستر المرأة وصونها والحفاظ عليها لانها إن صلحت صلح المجتمع وصلح الإسلام وصلح الأبناء
والله ولي التوفيق
أخي القاريء صل وسلم على النبي محمد وعلى آل محمد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ردحذف